مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي
أحد أهم المراجع في القانون الدولي منذ ستينيات القرن الماضي. يعرض بمادة علمية رصينة مجالات القانون الدولي المختلفة، ويسعى على مدى ثلاثة وثلاثين فصلًا إلى تقديمه كنظام للعلاقات بين الدول والكيانات الأخرى، تغنيه خبرة مؤلفه التي تمتد خمسين عامًا في المرافعة أمام المحاكم الدولية والتحكيم الدولي، وجهد محرره الذي أضاف إلى المادة الأساسية للمؤلف بعد رحيله وعدّل فيها مراعاةً لما استجد في هذا المجال من تطورات. إضافة إلى العرض النظري، يعرض هذا الكتاب المنهجي عددًا كبيرًا من الأمثلة العملية عن قضايا دولية، قديمة ومعاصرة، من شتى أنحاء العالم. بعد ترجمته إلى لغات عدة، تتناول هذه الطبعة الثامنة، المحدثة بالكامل، مصادر القانون الدولي وعلاقته بالقوانين الأخرى وأشخاصه، وتعالج مسائل مثل الاعتراف والسيادة والبيئة والعلاقات الدبلوماسية والخلافة في الحقوق والواجبات والجنسية والمسؤولية والمنازعات الدولية، وغير ذلك من مسائل القانون الدولي. إيان براونلي (1932-2010)، ولدَ في مدينة ليفربول، ودرس في كلية هرتفورد بجامعة أكسفورد، حيث حاز الدكتوراه. حاضرَ في جامعات عدة (نوتنغهام، وادهام، أكسفورد، مدرسة لندن للاقتصاد). كان عضو لجنة القانون الدولي منذ عام 1997، ثم رئيسًا لها في عام 2007، ومحاميًا رائدًا أمام المحاكم الدولية، ومُحكِّمًا في قضايا عدة مهمة. مُنحَ لقب فارس في عام 2009 لما قام به من خدمات للقانون الدولي. ألّف عددًا من الكتب في هذا المجال، منها: International Law and the Use of Force by States (القانون الدولي واستخدام الدول للقوة) (1963)؛ African Boundaries (حدود أفريقية) (1979)؛ إضافةً إلى محاضرات ألقاها ونشرها تحت عنوان سيادة القانون في الشؤون الدولية. تحرير: جيمس كروفورد، أستاذ القانون الدولي وزميل في Jesus College بجامعة كامبردج، وأستاذ باحث في القانون الدولي بجامعة لاتروب. هو أيضًا مستشار أول ومحام، وأول عضو أسترالي في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. تخرّج على يد إيان براونلي، الأمر الذي أهّله للمرافعة أمام المحاكم الدولية. وعمل سنوات طويلة مديرًا لمركز لوترباخت للقانون الدولي بجامعة كامبردج. ترجمة: محمود محمد الحرثاني، حائز الدكتوراه في دراسات الترجمة والدراسات الثقافية المتداخلة من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة. له العديد من البحوث العلمية في تخصص الترجمة التي يساهم فيها من زوايا مختلفة كعلوم الاجتماع والأدب والسياسة. من أبرز ترجماته: عن حق الإنسان في الهيمنة لنيكولا بيروجيني ونيف غوردون؛ وتنوير عشية الثورة: النقاشات المصرية والسورية لإليزابيث سوزان كسّاب (الصادران عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، ومن بحوثه المنشورة: "الترجمة وإعادة إنتاج المعرفة: إدوارد سعيد نموذجًا".الدسااتير والانتقال الديمقراطي
يعالج سؤالًا رئيسًا مفاده كيف يمكن أن نصل، في الدول العربية، إلى السلطة السياسية المقيّدة فعليًا بالدستور، أي إلى الدولة الدستورية الحديثة؟ هذا السؤال من الأسئلة الجوهرية التي شغلت المفكرين والمثقفين العرب منذ مطلع القرن العشرين، وظل مطروحًا منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا. وكانت ثورات عام 2011 نقطة تحول رئيسة؛ إذ ظهرت عدة دساتير عربية جديدة، كانت غايتها بناء أنظمة ديمقراطية، ومع هذا لم تنجح هذه الدساتير، لتبقى المسألة الدستورية العربية مثل غيرها من المسائل العربية الملحّة الأخرى عصيّة على المعالجة. يتضمن الكتاب مقدمة وعشرين فصلًا، تتناول عدة موضوعات، بدءًا بالتأصيل لمفهوم "الدستور الديمقراطي"، وفحص بعض التجارب الدولية، ثم مناقشة تجارب من المغرب وتونس والسودان ومصر والجزائر والخليج العربي، هذا فضلًا عن عدد من البحوث المقارنة.المواجهة الجنائية للفساد (الجزء الثالث)
يتناول بالعرض والتحليل المواجهة الجنائية لجرائم الفساد، وتأتي خطورة هذا الكتاب من تعرضه لظاهرة الفساد بكل محاورها، بعد أن أصبحت تنال من مقدرات الأمم والشعوب بشكل يؤثر مباشرة في خطط التنمية ورفاهية المجتمعات ويقود إلى الفوضى وعدم الاستقرار في كثير من الدول، ناهيك عن الفقر والتخلف الناتجين عن فقدان الموارد الوطنية والمساعدات الدولية الموجهة للدول الأكثر فقرًا، والتي يتم تهريبها وتجميدها في حسابات سرية، مما يمنع استثمارها فيما ينفع الإنسان.في منطق الفقه الاسلامي
يقسّم أصولُ الفقه "العلامات" من حيث درجة دلالتها، وكيفيات هذه الدلالة. لذا، كانت "الدلائل السمعية" (= الخطاب الشرعي) بكل درجاتها وتحولاتها موضوعَ هذا العلم وخزّانَ علاماته؛ إذ تنظر السيمياء الأصولية في "الدليل السمعي" من حيث إنه "علامة" يُستدل بها على "الحكم الشرعي" من جهة، وعلى مفهوم "الكلام النفسي" من جهة أخرى، ليشغل مفهوم "الكلام القديم" في علاقته بـ "الخطاب" مساحة محورية ومزدوجة لا يدلل على مراد المتكلم وإرادته بقدر ما يحيل على "الفعل الإنساني" الحضاري والأخلاقي؛ فالمتلقي في تفاعله مع "الواقع اللساني" المتمثل في الخطاب القرآني يشتغل اشتغالًا محوريًا اكتسبت به السيمياء الأصولية واقعًا تجريبيًا من جهة أنه أعاد إلى "الكلام النفسي" شرعيته التي استمدها من نشاط التلفظ في مقابل اللسان، وجعله مدلول الخطاب الشرعي ليمنح المضمون الفقهي القيمةَ الأخلاقية والقانونية (= المطلوب الخبري). كاتب وباحث من سلطنة عمان. حاصل على دكتوراه الفلسفة في الآداب (جامعة السلطان قابوس)، تخصص اللسانيات. له دراسات ومقالات عدة في الثقافة والفلسفة والنقد والسياسة. صدر له: التركيب الشرطي في النحو والأصول: مقاربة في المفهوم والقضايا النحوية والدلالية والأثر الفقهي (2008)؛ دراسات تداولية في أصول الفقه (2015)؛ تبرير السياسة بالدين عند نور الدين السالمي 1866-1914م: مقاربة تداولية نقدية (2018)؛ ميلودراما التاريخ: سيميائيات البنية السردية والوظيفة في النصوص التاريخية العُمانية (2021).تحقيق العدالة الجنائية الدولية
يرد فيه: "إن العدالة الجنائية الدولية ليست مطلقة كعادتها"، فقد عجزت عن تلبية الطموح الإنساني وعن إنصاف المستضعفين في الأرض وعن جبر ضرر الضحايا وعن معاقبة المتهمين بارتكاب جرائم دولية في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من ذلك، فإن القضاءين الوطني والدولي ما زالا يساهمان في تحقيق العدالة المذكورة كلما سنحت الفرصة وفرضت الإرادة الإنسانية كلمتها ولو بعد حين. يرى المؤلف أن معظم الأدبيات القانونية انشغلت في البحث والدراسة والحديث عن دور القضاء الدولي وحده في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، حتى ساد مفهوم التلازم بين القانون الجنائي الدولي والقضاء الدولي، وانعكس بشكل كبير على مفهوم العدالة موضوع الدراسة، وغفلت أو تغافلت عن دراسة دور القضاء الوطني في هذا الشأن، لذلك يحاول إعادة صوغ مفهوم للعدالة بتعريفها وذكر خصائصها، ودراسة نطاقها الشخصي ونطاقها الموضوعي، وتأكيد الدور الذي يمارسه القضاء الوطني في تحقيقها تطبيقًا وتعزيزًا. المؤلف: حائز دكتوراه في القانون العام، يشغل منصب رئيس قسم القانون في جامعة المعقل (العراق). له عدد من البحوث المنشورة في مجلات علمية مُحكمة عربية وعراقية في مجالات القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي. درّس القانون الجنائي في عدد من الكليات والجامعات العراقية. عمل في منظمة كوردستان لمراقبة حقوق الإنسان (KOHRW) بصفة مستشار لسنة 2022.الفساد (تعريفه- صوره- علاقته بالأنشطة الإجرامية الأخرى) "الجزء الأول"
يعرض الكتاب العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة، تأسيسًا على ارتباط الفساد بالإجرام الدولي المنظم على كافة الأصعدة، وما يمثله من تحديات وأخطار تهدد كافة المنظمات والمؤسسات الدولية أو الوطنية، والشعوب والأفراد على مختلف مستوياتهم وثقافاتهم. واستعرض المؤلف ارتباط الفساد بجريمة غسل الأموال، والجريمة المنظمة - على حد سواء - التي تعيد استثمار الأموال المحصلة عن الفساد في مشروعات وأنشطة مشروعة بهدف تعزيز مواقعها وتسهيل تسللها إلى مراكز النفوذ والسلطة في المجتمع.الأحكام الموضوعية لمكافحة جريمة الفساد "في ضوء إتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجنائي المصري - الجزء الثاني"
يقدم المؤلف دراسة شاملة للأحكام الموضوعية لمكافحة الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، بداية من الإطار العام الذي تضمنته الاتفاقية، ومرورًا بشرح الركائز الرئيسية لهذه المكافحة والمتمثلة في أحوال التجريم وإنفاذ القانون على أشكالها المتعددة. كما عرض المؤلف- من وجهة نظره العلمية والعملية- أسس فهم النص القانوني في الاتفاقية وآثاره في التطبيق التشريعي الداخلي ودراسة نقدية تحليلية لأحكام التجريم وقواعد إنفاذ القانون التي اشتملت عليها الاتفاقية.عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب سليمان البستاني عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده، وقد حققه وقدّم له خالد زيادة. أصدر البستاني كتابه هذا بعد الانقلاب الدستوري عام 1908، ويستعرض فيه أحوال الدولة العثمانية خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، والآثار السلبية التي خلفها الاستبداد في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، عارضًا برنامجًا إصلاحيًا بعد أن أصبح ذلك ممكنًا مع الحريات التي أطلقها الانقلاب. يضم الكتاب (236 صفحة بالقطع الوسط موثقًا ومفهرسًا) مقدمةً بقلم المحقق، ومتن الكتاب الأصلي. ويصف زيادة الكتاب بأنه "بمنزلة مرآة للأفكار والتصورات والآمال لدى الجيل الذي انتظر نهاية عهد الاستبداد وبداية عهد الحرية"، لأنه يعبّر عن الآمال التي علّقها دعاة الحرية على إعلان الدستور؛ "إذ نظر هؤلاء في مقالاتهم التي دبجوها في الصحف التي صدرت بعد الانقلاب، وبعد أن رُفعت الرقابة عن النشر، إلى الانقلاب الدستوري باعتبار أنه أشبه ما يكون بالثورة الفرنسية الكبرى، وبأنه سيغير مصائر الدولة وينقلها إلى مصاف الدول القوية والحديثة، وسيحمل معه حلًّا لكل ما تعانيه من ضعف ومشكلات". رؤية نظرية يقول زيادة في مقدمته إن الكتاب لا يقتصر على كونه برنامجًا إصلاحيًا، ويرى أنه في هذا المجال "وثيقة فريدة في بابها، فالكتاب هو في الوقت ذاته رؤية نظرية إلى ماضي الدولة العثمانية وحاضرها ومستقبلها"، موزعًا هذه الرؤية إلى ثلاثة مستويات: مرجعية الإصلاح، وتفكيك الاستبداد، ووحدة الدولة والشعوب العثمانية. ثم يقول زيادة: "يعرض البستاني سريعًا في بداية كتابه محاولات الإصلاح، خصوصًا منذ عهد السلطان سليم الثالث الذي أعلن أول مشروع إصلاحي في نهاية القرن الثامن عشر، والسلطان محمود الثاني الذي عمد إلى إلغاء قوات الإنكشارية، وصولًا إلى عصر التنظيمات الذي ابتدأ مع إعلان خط كلخانة الإصلاحي في عام 1839، في بداية عهد السلطان عبد المجيد، واستمر خلال عهد السلطان عبد العزيز، ثم إعلان الدستور في عام 1876 ، في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني"، لافتًا إلى جهود بعض رجال الدولة من أمثال رشيد باشا وعالي باشا، "وبشكل خاص مدحت باشا المعروف باسم أبي الدستور الذي يُهدي البستاني إليه كتابه باعتباره رجل الحرية". الحرية والوحدة المرتكز الثاني في الكتاب هو جدلية الاستبداد والحرية؛ فـ "الاستبداد بعُرف البستاني هو بمنزلة الآفة التي خرّبت كل مناحي الحياة في الدولة والمجتمع، ومرجع التأخّر والجهل والفساد والظلم إلى الاستبداد وغياب الحرية والقول". ويضيف زيادة قوله: "المعادلة التي يضعها البستاني هي الحرية مقابل الاستبداد. وضمان الحرية يكون بالدستور المؤسس على حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وهو الذي يضمن الحريات من قول وفعل وعمل وتأسيس الجمعيات والحق في التعلّم والمتاجرة". يتأسس المرتكز الثالث على وحدة العثمانيين؛ فالأمة العثمانية مكوّنة من أعراق وأديان متباينة، لكنها تلتقي في هوية واحدة هي "العثمانية" التي تجعل من كل أبناء الأعراق والأديان عثمانيين. ويضع البستاني قواعد لنهوض الوحدة العثمانية، هي: اعتماد لغة تعليم واحدة (التركية)، وإلزام أبناء العثمانيين كلهم بالتجنيد، والتنمية والنظر في أحوال الفلاحين البائسين وإصلاح أرضهم بمشروعات الرّي وإقامة السدود وحفر الترع والقنوات، وإطلاق حرية التجارة وتشجيع الصناعة، واستخراج موارد الأرض من فحمٍ حجري ومعادن ونفط. الدستور والحريات والهجرة في الكتاب، يوضح البستاني معنى الدستور في ما يتعلق بحرية الفرد الشخصية، وحرية التعبير والصحافة، ويتحدث أيضًا عن حرية التعليم. يقول زيادة: "لا بد، بحسب ما يرى البستاني، في الأبواب التالية، من اختلاف حرية التأليف من دون قيود، وحرية المكاتبة، أي البريد، والعمل على إقامة المنشآت المشجعة على ذلك، وإطلاق حرية الانضواء في الجمعيات، وترك الحرية للشباب في الانتساب إلى جمعيات يؤسسونها. كما لا بد من إطلاق حرية رجال الدولة، وإلغاء العمل بنظام الخفية والجاسوسية، والعمل على نبذ جميع أشكال التعصب الديني والعنصري". ثم إن المؤلف يُفرد بابًا مسهبًا للتحدث عن التعصّب والتنافر، ويروي مشاهداته حول الصراع بين أبناء الأديان المختلفة وما وقع بينهم من مآسٍ. وفي مواد كتابه الباقية، يعالج البستاني مسألة الهجرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، ويحاول في حديثه عنها أن يستعرض المسألة من جوانبها المتعددة. كما يضع أمام الحكم الجديد مسؤولياته في معالجة سوء تصرف الموظفين ومأموري الحكومة، وهو يعطي هذه المسألة أهمية كبيرة. ويستعرض البستاني صورة التقدم البشري؛ أي الوضع الذي آلت إليه الشعوب التي سارت في ركاب العلوم والتقدم، ومعرفته بتقدم الإنسانية – بحسب زيادة - ناتجة من معرفة شخصية ومعاينة طويلة اكتسبها عبر تجواله الطويل في بلاد أوروبا والعالم الجديد، ورؤيته تقدم العلوم في مجالات شتى وملامسته له. تناقض يمكن إيضاحه يلاحظ زيادة بعض التناقض في نظرة البستاني؛ فـ "هو من ناحية يكرر مرات متعددة خلال صفحات الكتاب ذكر السنوات الثلاثين الماضية التي شهدت اضطهاد الأحرار واشتداد الاستبداد، ويعود من ناحية أخرى ليقول إن الثلاثين سنة الماضية شهدت تقدمًا في العلوم، وإن الدولة العثمانية نالت خلال هذه الفترة تقدمًا في مجال الحضارة. وإذا كان البستاني يسهو عن توضيح هذا التناقض، فلا شك في أنه كان يقصد أن الاستبداد وخنق الحريات لم يستطيعا أن يمنعا رياح الحضارة من التسرب إلى داخل حدود الدولة العثمانية". في خاتمة بحثه، لا يرى البستاني أن المستقبل سيكون قاتم الصورة، بل إنه "يتمسك بنظرة متفائلة"؛ فهو يعتقد أن هذه الأمة "تملك طاقات غزيرة، خصوصًا في شبابها الذين حين سينالون التربية الملائمة، وسيتمكنون من بناء الجيش القادر على حماية البلاد، وسيقدرون على اللحاق بما حصلته شعوب العالم في ميدان الحضارة".صفة النهائية في القرار الاداري
"يعد القرار الاداري الدعامة الرئيسية التي يقوم عليها نشاط الادارة. فهو بمثابة ترجمة حقيقية لارادة الادارة ومعبرا تصل من خلاله الادارة الى غايتها واهدافها. فهو امتياز تملكه السلطة الادارية التي تتولى وظيفة من وظائف الدولة. وهي الوظيفة التي يطلق عليها مصطلح (الوظيفة التنفيذية) فمعظم مبادئ واحكام القانون الاداري وجدت لمواجهة متطلبات النشاط الاداري واستجابة لمقتضيات الصالح العام. فالقرارات الادارية وما تتمتع من قوة تنفيذية تعتبر الوسيلة الاولى للقيام بالنشاط الضبطي والمرفقي وهما ركيزتان اساسيتان ومظهران بارزان لنشاط السلطة الادارية. بل ان القرار الاداري يعتبر محورا هاما من محاور ممارسة الادارة لنشاطاتها.فالقرارات الادارية تعتبر من المجالات الرئيسية لممارسة الرقابة القضائية على اعمال الادارة.فمن اهم المظاهر التي تميز الدولة الحديثة اليوم ازدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتها وذلك بسبب تدخل الادارة المتزايد. فقد اضطلعت بتادية الخدمات وادارة المشروعات التي يحتاج اليها الصالح العام، فاتسع نشاطها ليتضمن ميادين متنوعة، اقتصادية، واجتماعية، لم تكن تمارسها من قبل. "اجراءات القبض والتحقيق والتقديم امام المحكمة الجنائية الدولية
تطورت الجريمة الدولية تطوراً ملحوظاً وتنوعت أشكالها حتى أصبحت تشكل خطورة على الأمن والسلم الدوليين ولذلك ظهرت الحاجة لإنشاء محكمة تتولى معالجة هذه الجرائم وقد أنشئت عدة محاكم جنائية دولية بسبب الجرائم التي كانت قد حدثت من الحروب التي خلفت ملايين القتلى وهددت السلم والأمن الدوليين ومثال لذلك محكمة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك في 22/2/1993 ومحكمة مجرمي الحرب برواندا في 8/11/1994 وأشهر هذه المحاكم محاكمة مجرمي النازية واليابانيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ثم ظهرت الحاجة إلي إنشاء محكمة جنائية دولية مستديمة في إطار الأمم المتحدة و أنشئت المحكمة الجنائية الدولية وتبنت الأمم المتحدة نظامها الأساسي في 17/7/1998 بمؤتمر عقد بمدينة روما عاصمة إيطاليا ولذلك سمى هذا النظام بنظام روما الأساسي وقد ورد في ديباجة إنشاء هذه المحكمةدليل اجراء التحكيم في عقود الفيدك
ان هذا الدليل سيقدم الخطوات التفصيلية لعملية التحكيم بدءا من طلب التحكيم وانتهاءا بصدور قرار التحكيم والتي تناولتها نصوص عقود الفيدك بهذا الشأن مع اعمال نصوص غرفة التجارة الدولية التي احالت اليها المادة 20 من عقد الفيدك وقانون التحكيم الاردني حتى تتمكن الاطراف المتنازعة من معرفة الية عمل مجلس فض المنازعات وهيئة التحكيم.دراسة في صياغة تشريعية جديدة لقانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لعام 1969
ان فكرة تأليف هذا الكتاب نشأت بعد تشخيص الكثير من الانتقادات التي يمكن ان توجه الى المشرع العراقي في قانون العقوبات (111) لسنة (1969) . ولعل هذه الانتقادات ترجع الى اسباب مختلفة من ابرزها : اولاً :عدم الدقة في صياغة هذا القانون من الناحية اللغوية والمنطقية .فمن ناحية الصياغة اللغوية نجد المشرع على سبيل المثال في كثير من نصوص القانون يشير الى ان العقوبة سنة واحدة بينما كلمة السنة تغني عن ذكر كلمة واحدة كما ان التكرارصور الرقابة على المال العام ونظم حمايته
لاشك في أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الامم وبناء مستقبل ابناءها الذين استخلفهم الله تعالى على ماله، لأنّه قوام الحياةومادتها التي لاغنى عنها في اعمار البلاد وإدامة حياة العباد، لذا فإن الدين الإسلامي قد اعتبر المحافظة على المال العاممن موجبات عبادة الله وإقامة فرائضه، وأمرالمسلمين بحمايته والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه، ومعاقبة من يثبت تورطه بالتلاعب بالأمول العامة او سرقتها.جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر
اشتهرت مصر بأعلامها الكبار في ميدان القانون الدستوري أمثال عبد الرزاق السنهوري الذي كان له فضل على عدد من الدساتير العربية. غير أن مصر التي أصدرت هيئاتها التشريعية في سنة 2012 أول دستور لها بعد ثورة 25 يناير ما لبثت أن شهدت جدالًا خلافيًا في شأن هذا الدستور، على المستوايات كلها، الفقهية والنظرية والتاريخية والسياسية. فالبعض وصف الدستور الجديد بـ "الكارثة"، بينما رأى فيه البعض الآخر "أعظم دستور في التاريخ". وكان هذا الانقسام مهد الأرض لانقلاب الجيش على القوى الدينية والعلمانية معًا. وهذا الكتاب يتضمن خمس مقاربات مختلفة لدستور 2012 توثق ذلك الجدال الذي احتدم بقوة في المرحلة القصيرة بين ثورة 25 يناير 2011 وقبيل الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وقد تصدى خمسة من الباحثين الأكاديميين المصريين المتخصصين لكتابة هذه المقاربات وتناولوا فيها المشكلات التي أثارها ذلك الدستور، ولاسيما مسألة الدين وهوية الدولة المصرية الجديدة.دستورانية ما بعد انفجارات 2011
يعالج هذا الكتاب التجربة الدستورانية المغربية من خلال استحضار التجربتين التونسية والمصرية لتمثل التحولات الدستورية بعد عام 2011، وقيم الدستورانية وفكرة الدستور الأصلية باعتبارها وثيقة لتقييد السلطة، وإن شكلت هذه التحولات محاولة لتجاوز الإطار الدستوري لزمن السلطة العربية. والمقصود بالدستورانية هنا تلك المنظومة من الآليات التي تتيح ميلاد نسق فاعل من القيود التي تهم ممارسة الحكم، من حيث توزيع السلطات أم قواعد المنافسة أم المسؤولية السياسية للحكومة. فما هي دلالات الانتقال الدستوري في بلدان "الربيع العربي"، وإلى أي حد يمكن إعادة تعريف الدساتير، في ضوء تحولات 2011، باعتبارها نصوصًا لتقييد السلطة وحماية الحرية، وهل جرى الانتقال مع هذه الدساتير إلى حالة دستورانية جديدة؟الآثار القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية
عدُّ التعامل بالأجل ظاهرة واسعة الانتشار في مجال العلاقات التجارية حتى جعل الفقه من الائتمان إحدى الدعامتين الأساسيتين للتجارة، اللتين تبرران انفرادها بقواعد قانونية تتفق ومقتضيات التجارة ومطالبها. فالمعاملات التجارية أساسها الائتمان أو الثقة، والورقة التجارية يمكن أن تكون أداة هذا الائتمان، إذ يمنح الدائن ائتماناً للمدين بقبوله الوفاء عن طريق سند السحب أو السند لأمر والانتظار إلى حين ميعاد الاستحقاق. ولا يتوقف دور الأوراق التجارية عند هذا الحد، وإنما قَضَت الأصول التجارية بجواز تداول هذه الأوراق فيما بين الأطراف قبل حلول أجلها، إلا أن مؤدى أحكام قانون الصرف ألا يستطيع حامل الورقة التجارية الحصول على النقود التي ترد عليها الورقة قبل حلول أجلها، مع ذلك قد تثور الحاجة إلى نقود في لحظة معينة، فيبحث حامل الورقة عن وسيلة لتحويلها إلى نقود. وهنا يتدخل البنك لتحقيق هذا الهدف عن طريق عملية خصم الورقة التجارية. يُعدُّ الخصم عملية مصرفية قائمة بذاتها لها طابعها الخاص ونظامها المستقل. ذلك إن حامل الورقة التجارية حينما يسعى لخصمها، يهدف من وراء ذلك الحصول على مبلغ نقدي من البنك، والبنك إذ يقدم له هذا المبلغ فإنه يقبل إخراجه من حوزته والانتظار حتى ميعاد الاستحقاق حتى يسترد المبلغ الذي دفعه. فهدف العميل إذن هو أن يحصل من البنك على اعتماد، وهو ما يتمكن من الوصول إليه بتظهير الورقة إليه تظهيراً ناقلاً للملكية. وعلى ذلك فإن عملية الخصم في جوهرها, اعتماد يقدمه البنك لحامل الورقة، ولا يقدم البنك هذا الاعتماد إلا بوسيلة معينة وهي التظهير, نظراً لما توفره هذه الوسيلة من ضمانات تكفل له استرداد مبلغ الاعتماد من المظهر والموقعين الآخرين على الورقة إذا تخلف المدين الأصلي عن الوفاء بقيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق .حقوق الانسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية
إذا كانت حقوق الإنسان تعد تعبيراً عن تراكم الاتجاهات الفلسفية والعقائد والأديان عبر التاريخ لتجسيد قيم إنسانية عليا تتناول الإنسان حيثما وجد، دون أي تمييز بين البشر، لاسيما الحقوق الأساسية التي تمس ديمومة الإنسان وبقاءه وتصون حريته من الرق والاستغلال، فإن الوثائق ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان بمفهومها الشـامل قـد تناولت الإنسان وعلاقته بالسـلطة الحاكمـة، مما أثار اهـتمام دول العـالم وقلقهـا نظـراً لمساسـها بطبيعـة سـيادة الـدول ومفهـوم تـلك السـيادة.دور القانون الجنائي في حماية حرية العقيدة
ليس من السهل الكتابة في موضوع الحريات العامة ومنها بالطبع حرية العقيدة، لأنه ملئ بمواطن الغموض وليس من اليسير أن نقرر من أين نبدأ أو كيف نقسم عناصر الموضوع لأنها تتداخل فيما بينها تداخلاً لا يجعل الفصل بينها إلا فصلاً تعسفياً، وأصعب من ذلك أن نحدد موقفاً نهائياً حاسماً في شأن طبيعة الحرية وعلاماتها، فضلاً أننا لا نستطيع الكلام عن الحرية تعميماً دون الكلام عن الواقع.,ولا يكتسب أي نظام دستوري الطابع الديمقراطي إلا إذا كفل للأفراد جميع الحقوق والحريات وأقام توازناً بين السلطات العامة، بحيث لا تتعدي أية واحدة منهما على إختصاصات الأخري أو تستبد بممارسة صلاحياتها بما يؤدي إلى تفريغ الإرادة الشعبية من محتواها.,ولم تعرف الحقوق والحريات العامة في العصور القديمة، وإن كانت هذه العصور قد قررت حقوقاً وحريات لكل فرد تجاه الأخرين، فإنها أنكرت حقوق الأفراد وحرياتهم التي يحتجون بها تجاه السلطة.,ولو نظرنا إلى تاريخ نظام الحكم في مصر لوجدناه كفيل بأن يُظهر أن الرأي العام لم يتكون بسبب العوامل الكثيرة التي فرضت على الشعوب الفقر والجهل والمرض، وفي مقدمتها الفساد والفوضي والمحسوبيات والرشاوي والتعذيب حتي أن الحكومات المصرية المتعاقبة خلال ثلاثين عاماً مضت استخدمت كل أساليب البطش والإستبداد، وبذل الشعب جهوداً ضخمة في مواجهة هذا الظلم، وكان ذلك أمراً طبيعياً. إلا أن الشعب استطاع بالرغم من كل العقبات والصعوبات التي أحاطت به أن يحقق أماله خلال فترة وجيزة أن يتحرر من الفساد بوعيه السياسي في الإيمان بمساوئ العهد المنقضي وضرورة التحرر منهحقوق الانسان في دساتير العالم العربي
هذا الكتاب دراسة مقارنة مفصّلة لحقوق الانسان منذ الحضارات القديمة، وكذلك موقف الفكر الرأسمالي والاشتراكي منها، وصولاً إلى حقوق الانسان في الفكر الاسلامي. ناقش هذا الكتاب نماذج لدساتير بعض الدول العربية، بخصوص هذه الحقوق في دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية العراق. تظهر فقرات الدساتير القاسم المشترك للاهتمام بحقوق الانسان؛ ولكن هل طبّقت الدول العربية مبادئ الدستور بشكل صحيح؟ هذا ما سيطّلع عليه القارئ من خلال تناولنا لأزمة الحريات في العالم العربي. إذن، ليطلع القارئ على تفاصيل الأبواب التي تناولها هذا الكتاب من موضوعات، لأنّ المكتبة العربية بحاجة ماسة لأن تحتوي بين طياتها موضوعات نحن أحوج ما نكون للاطلاع عليها ودراستها. المؤلف المحامي الدكتور رفعت صبري سلمان البياتي – خريج كلية القانون جامعة بغداد. – حصل على شهادة الماجستير من الجامعة الاميركية. – حصل على شهادة الدكتوراه (القانون الدستوري) من الجامعة الاميركية. – نشر عدة بحوث ودراسات ومقالات في الصحف والمجلات العراقيه والعربية بخصوص حقوق الانسان. – عضو اتحاد الادباء والكتاب العراقيين؛ عضو نقابة المحاميين العراقيين؛ عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين. – من المؤسسين للجمعية الوطنيه العراقية لحقوق الانسان صدر له عن دار الجامعة للمقاولات الطباعيه والنشر – بغداد: حقوق الانسان في الفكر العربي 2005. حقوق الانسان في الاسلام 2006. حقوق الانسان من العالميه والعولمه 2006. اللألئ المبعثره 2009.الزواج المدني: الحق والعقد على الأراضي اللبنانيّة
عقد الزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة؟ كان هذا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وللمرّة الأولى في تاريخ لبنان، بين خلود سكّريّه ونضال درويش، بتوثيق الكاتب بالعدل، وعلى أساس هذه الدراسة. فعلى العكس من التصوّر الشائع، يبيّن البحث القانوني والتاريخيّ أنّ القانون اللبناني العادي الذي يُنظّم أحوال اللبنانيّين الشخصيّة، ينصّ على الحقّ بالزواج المدنيّ، وعلى وجوب الخضوع للقانون المدنيّ، دون غيره، في عقد الزواج على الأراضي اللبنانيّة، بالنسبة إلى من لا ينتمي إداريّاً إلى طائفة من الطوائف «التاريخيّة».ما القانون المدنيّ في هذه الحالة؟ ومن هو المرجع المختصّ؟المنهجية العلمية للبحث في العلوم القانونية
يعرف العلم على أنه مجموع مسائل وأصول كلية متعلقة بموضوع ما مرتبة على نظام مخصوص، أو هو معرفة منظمة، وذلك من أجل تحقيق أهداف التفسير والضبط والتحكم. . . والتنبؤ في الظواهر العلمية؛ وإقتضاء التنظيم العلمي إضافة إلى الموضوعية، والروح العلمية والعناية بالبرهنة دائاعتراف المتهم في الدعوى الجزائية
الضمانات التأديبية للقضاة
المبرر القانوني لانهاء عقد العمل
مبادئ القانون الدولي الانساني
تمتد جذور القانون الدولي الإنساني إلى أغوار سحيقة في التاريخ الإنساني. وقد ازدادت أهمية هذا القانون في الوقت الحاضر بسبب ازدياد الحروب الدولية والأهلية في العديد من الدول في العالم، وظهور منظمات مسلحة، تستخدم العنف المسلح ضد الدولة وضد المواطنين، لا تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني وترتكب العديد من الجرائم ضد الأبرياء. وقد تسبب ذلك في قتل الملايين وتشريد وتعويق الملايين من الأشخاص، وارتكاب جرائم التعذيب والاغتصاب ونهب وتدمير الممتلكات في العديد من مناطق العالم. كما أن ظهور منظمات مسلحة سرية تعتمد العنف السياسي المسلح في عملها أدى إلى تفاقم الحالة اللاأنسانية وزيادة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ. ومما عَقَدَ مشكلة معاناة البشرية هو تسابق الدول في إنتاج الأسلحة المدمرة ذات التدمير الشامل، التي تفتك بالبشرية بالقتل الجماعي وتنشر الأمراض والأوبئة.السلوك اللاحق على إتمام الجريمة في القانون الوضعي
تتكرس أهمية هذه الدراسة بكونها دراسة رائدة قد عالجت فجوة قانونية متمثلة بفك الالتباس الذي قد يتبادر إلى الأذهان حول التكييف القانوني لسلوك الجاني بعد إتمام مشروعه الإجرامي، ولعلنا لا نغالي إذا ما قلنا بأن هذه الدراسة تعد من الدراسات القلائل التي تناولت موضوع سلوك الجاني اللاحق من زاوية قانونية شرعية، فمن خلال الإطلاع على الدراسات السابقة يمكن إدراك وجود حالة من الفقر الشديد في دراسة حالة التكييف القانوني للسلوك اللاحق للجاني، والأهمية العملية التي تقصدها هذه الدراسة والتي ما هي إلا جهد بسيط هدفها تبصير القضاء ووضع الحلول الملائمة – إن أمكن– لحالة السلوك اللاحق للجاني على إتمام جريمته. كما تأتي أهمية هذه الدراسة كونها ألقت الضوء على مسألة سَبق الشريعة الإسلامية في تناول هذا الموضوع عن القوانين الوضعية، إلا إن فقهاء الشريعة لم يستعملوا المصطلحات الحديثة المتعلقة بموضوع الدراسة كالتي عُرفت لدى شُرّاح القوانين الوضعية.دراسات في القانون الدولي العام
لقد احتوت هذه الدراسة على مواضيع مختلفة من موضوعات القانون الدولي العام راينا انها تمثل انعكاساً لمشاكل يعاني منها المجتمع الدولي وتمت معالجتها وفق منهجية تحليلية تاصيلية وتم تقسيم هذه الدراسة الى عدة محاور منها ماتعلق بالقضاء الدولي والاخر تعلق بالقانون الدولي الانساني في حين خصص احد هذه المحاور لبيان موضوعات تتعلق القانون الدولي التجاري. . . . الخ.حقوق المجني عليه
عرف الفقه الإسلامي المجني عليه بأنه: من وقعت الجريمة على نفسه أو ماله، أو على حق من حقوقه( )، ولا تستلزم الشريعة أن يكون المجني عليه مدركاً أو مختاراً، كما استلزمت هذين الشرطين في الجاني، لأن الجاني مسؤول عن الجناية، ولأن المسؤولية مترتبة على أمر الشارع، وأوامر الشارع لا يخاطب بها إلا مدرك مختار. أما المجني عليه غير مسؤول، وإنما هو معتدى عليه اكتسب بالاعتداء حقاً قبل المعتدي وهو الجانيالتلازم بين الجرائم وأثرها في اختصاص القضائي
موضوع هذا الكتاب من الموضوعات التي كثيراً ما يتناولها الشراح ويعرض لها القضاء في أحكامه دون أن تعنى بعد بدراسة خاصة ومتعمقة توضح أبعادها وأحوالها وتبدد ما عساه أن يخيم عليها من غموض. فهذا الكتاب ينصب على موضوع التلازم وأثره على توزيع قواعد الاختصاص القضائي. فالتلازم هو وصف لعلاقة تقوم بين جملة جرائم يرتب المشرع في تطبيق كل من قانون العقوبات وقانون المحاكمات الجزائية على قيامها آثاراً موضوعية وإجرائية تختلف هذه الآثار باختلاف نوع التلازم. وتكمن أهمية دراسة موضوع التلازم بين الجرائم كونها احدى الحالات التي قدر المشرع ضرورة الخروج بمقتضاها على قواعد توزيع الاختصاص، ويجد هذا الخروج بخصوص الجرائم المتلازمة مبررة من ناحيتين الناحية العقابية، فضم الدعاوى يؤدي بألا يحكم على مرتكبها أو مرتكبيها الا بعقوبة واحدة، أما الناحية الثانية فهي الناحية الاجرائية وحسن سير العدالة، بحيث تنظر هذه الجرائم من قبل جهة قضائية واحدة منعاً لتضارب القرارات والأحكام وتيسيراً وتسهيلاً لاجراءات التحقيق والمحاكمة. وسوف أعرض لموضوع هذا الكتاب في ثلاثة أبواب: الباب الأول: التلازم وأثره الاجرائي. الباب الثاني: اثر التلازم في اختصاص القضاء. الباب الثالث: سلطة المحكمة ازاء ضم الدعاوى والدعاوى المنضمة.الاتجار غير المشروع بالمخدرات
تعتبر قضية الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإدمان عليها من القضايا الحيوية والجوهرية التى تهم المجتمع الدولى بأسرة، ولعل هذا الاهتمام الدولى بتلك القضية ليس وليد اليوم بل يمتد إلى الوراء مئات السنين وإن شئت فقل آلاف السنين، حيث كان المصريون القدماء يستخدمون المخدرات فى مساعدتهم على العمل والإنتاج، كما استخدموا الأفيون (الخشخاش) فى تهدئة الأطفال كثيرى الحركة. ثم توالت بعد ذلك استخدامات الشعوب للمخدرات بأنواعها المختلفة سواء كانت طبيعية كالقنب (الحشيش) والخشخاش (الأفيون) أو تخليقية كالأمفيتامينات والميثامفيتامينات وغير ذلك من أنواع المخدرات. وتنوعت الاستخدامات ما بين استخدامات مشروعة كتلك المستخدمة فى إجراء العمليات الجراحية أو غير مشروعة كتلك التى تستخدم فى تغييب العقل وفقدان التوازن وتحقيق نشوة زائفة وزائلة.الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي
لقد تطورت المعاملة العقابية للمحكوم عليهم في ظل السياسة الجنائية المعاصرة، ففي الماضي تمثل غرض العقوبة في تحقيق أكبر قدر من الردع والإيلام للجاني تكفيرًا عن ذنبه، فاتسمت المعاملة العقابية للمحبوسين بالشدة والقسوة على نحو كانت تعتبر بمثابة عقوبة إضافية للعقوبة المحكوم بها.الاعتراف في المواد الجنائية فقها وقضاء
لقد عالج المشرع المصري الاستجواب في العديد من المواد ولقد نص المشرع في المادة 123/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: « عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر».,ولقد نص المشرع في المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.,وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.الاثبات بشهادة الشهود
أشهد ان لا أله الا الله، شهادة تنجي قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد ان محمدا رسول الله. هكذا كرم الله سبحانه وتعالى الشهادة بأن جعلها من ابواب الصلاح والتطهر من الرجس والاوثان، فالشهادة ركن من اركان الاسلام، اوجب علينا ترديده في اليوم خمس مرات ليبلغ الهدى محله في القلوب وايذانا للصلاة والتقرب الى المولى عز وجل.,ونظرا لاهمية الشهادة وكونها وسيلة جليلة لدفع التظالم، ولاثبات الحقوق، وحفظ الاموال والارواح والنسب، وفي الوقت ذاته هي طريق لانصاف المظلومين وردع الظالم وحسم النزاع بين الناس الذي ينشأ بين الحين والاخر.و لما وجدنا عليه من التفاوت والاختلاف بين ما ذهب اليه المشرع العراقي والمشرع المصري فيما يخص شهادة الشهود، رأينا ان نبحث في موضوع الشهادة في بحثنا المتواضع الماثل، كي نقف على ما اوكل للقضاء برسالته المقدسة ليحملها على عاتقه، من اجل احقاق الحق ونصرة المظلوم، بالضرب على ايدي المتجاوزين على القانون، بحيث يشعر الافراد في المجتمع بأن حقوقهم بعيدة من ان تكون في متناول العابثين والمدلسين وشاهدي الزور. فقد اهتمت الشريعة الاسلامية السمحاء في الاثبات.التحقيق الجنائي السري
تعتبر سرية التحقيق الابتدائي من الخصائص الهامة التي يتمتع بها التحقيق الابتدائي فيش التشريعات الجنائية المعاصرة, ونظر لما تقدمه السرية من مزايا عديدة فقد حرصت معظم التشريعات الحديثة على النص عليها صراحة، مثل القانون المصري في م(75) قانون الإجراءات الجنايات المصري حيث تنص على انه: (تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الإسرار, ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها)، واقر هذا المبدأ أيضا المشرع الفرنسي في (م11) من قانون الإجراءات الجنائية،والهدف الذي تبناه المشرع من وراء النص على مبدأ سرية التحقيق هو الحفاظ على أسرار التحقيق وضمان حسن سيره في مجراه الطبيعي وحماية لمصالح الأفراد.الحماية الجنائية الدولية للمحتجزين من الامتهان والتعذيب
أن افتراض البراءة في الإنسان، حال اتخاذ إجراءات ماسة بحريته الشخصية أو حال خضوعه للاتهام من قبل سلطات التحقيق، هو المرتكز الذي تقوم عليه دعائم الشرعية الجنائية في شقها الإجرائي، بل لقد قيل أن قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات التي تسود حال تطبيق القواعد الجنائية الموضوعية إن هى إلا تعبير عن ضمان افتراض البراءة في الإنسان ولو كان متهماً. فحماية الحرية الشخصية التي كفلتها الدساتير والمواثيق لا يتسنى بلوغها إلا إذا افترضت براءة من خضع لاتهام جنائي إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة ضمانات القضاء العادل.الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون
ينصرف مدلول الضمانات الدستورية إلى مجموعة الوسائل التي تمكن الإنسان من التمتع بحقوقه المنصوص عليها في الدستور وكذلك الوسائل التي تحمي هذه الحقوق من الانتهاك عن طريق إيجاد ضوابط قانونية لحمايتها وعلية سوف نتناول أنواع الضمانات الدستورية وقيمة كل نوع منها على الشكل الأتي:- أولا:الضمانات الدستورية العامة (الأساسية)ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع: 1-وجود دستور مدون يضمن الحقوق والحريات. 2-مبدأ سيادة القانون. 3-الفصل بين السلطات. ثانيا: الضمانات الدستورية الخاصة، يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع هي:1-النصوص الدستورية المتعلقة بتعديل حقوق الإنسان وحرياته. 2-النصوص الدستورية المانحة للمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة المنظمة للحقوق والحريات الاعلوية على القانون الداخلي. 3-النصوص الدستورية المنظمة لدور الإفراد والهيئات في ضمان حقوق الإنسان وحرياته.أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية
لعل أبرز ما طرأ على التنفيذ العقابي في السنوات الأخيرة هـو اعتراف بعـض الدول بمبدأ تدخل القاضي الجنائي في مرحلة التنفيذ. فهـذا الاتجاه على حـد قول البعض. يعد ثورة حقيقية في التشريع الجنائي. وقد لاقت هذه الفكرة في مهدها مناهضة من قبل الفقه التقليدي بحجة أن تنفيذ الأحكام هو عمل مادي بحت لا يتلاءم إلا مع وظيفة الإدارة العقابية. يضاف إلى ذلـك قـولهم بـأن الاعتـراف للقاضي بدور في مرحلة التنفيذ هو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات, الذي يوكل أمر التنفيذ إلي السلطة التنفيذية كاختصاص أصيل لها, والقول بغير ذلك قد يصادم بين السلطات بعضها ببعض.والواقع أننا لا نؤيد هذا الاتجاه التقليدي الذي لم يعد مقبولاً التسليم به في ظل أفكار الدفاع الاجتماعي التي تعطي للإدارة حرية فـي التقدير والاختيار بين أنواع الجزاءات الجنائية وكيفيه تنفيذها على المحكوم عليه.تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
"إن حق الإنسان في الأمان على شخصه من الحقوق والحريات الشخصية ؛ فلا يحق لأحد تعذيبه واعتقاله دون وجه حق؛ فالدين الذي يفرض على الوالد دية فيما لو ضرب ابنه بحيث يتسبب في احمرار الجزء المضروب، فإن منعه الإنسان تعذيب غيره أولى، والشريعة التي تعترف للجنين الذي لا زال في بداية تكوينه بالشخصية بحيث تحفظ له جميع حقوقه لحين ولادته هي أحرص على أن تقر للإنسان المولود بالشخصية القانونية. وللأسف، تظهر لنا التجارب أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما زالت شائعة في عدد كبير من البلدان، مع أن تحريم هذا السلوك صريح لا لبس فيه: فهو تحريم على الإطلاق. فجميع الدول ملزمة به في جميع الأقاليم الخاضعة لولايتها أو سيطرتها الفعلية. وهو يسري في ظل جميع الظروف، في أوقات الحرب وأوقات السلام سواء بسواء. ولا يسمح بالتعذيب عندما يطلق عليه اسم آخر. فلا يمكن استعمال عبارات التورية المخففة للتحايل على الالتزامات القانونية.وينبغي للدول الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب. ويجب ألا يسمح بالإفلات من العقاب لأولئك الذين يدبرون أي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يأذنون به، وأولئك الذين يرتكبون أعمالا من هذا القبيل. وينبغي لهيئات مستقلة أن تلاحق قانونيا المسئولين عن تلك الأعمال، وأن يكون العقاب على قدر جسامة الجريمة."القضاء الاداري وتنازع اختصاصاته مع القضاء العادي
"إن دراسة القضاء الإداري من المواضيع التي تثير الجدل بين الأنظمة القانونية المتبعة في الدول، فهناك من يضيق من نطاق صلاحية أو إختصاص هذا القضاء وهناك من يوسع في دائرة إختصاصه وصلاحيته. فكلما وسع صلاحياته ونطاق عمله زادت مشكلة التنازع والتداخل بين الإختصاصات، ونظراً لأهمية المواضيع التي تدخل ضمن أختصاص هذا القضاء إما حصراً أو تشاركاً، فهو يحتل مركزاً هاماً بين مواضيع القانون الإداري، وذلك لأن القضاء الإداري هدفه تقويم أعمال السلطة الإدارية في حال إبتعادها عن إحترام القانون وقواعده فيما تمارسه من نشاطات وأعمال، الأمر الذي يحقق حسن نية الإدارة مع الحماية الكاملة لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى يعد من أهم الظواهر التي تميز الدولة الحديثة من حيث إزدياد مسئولياتها وتنوع التزاماتها وإضطلاعها بتأدية الخدمات وإدارة المشاريع التي يتطلبها الصالح العام لتشمل ميادين مختلفة (إقتصادية واجتماعية وتجارية) لم تكن تمارس من قبل.ولقد أوجب إتساع ذلك من الإدارة أن تتمتع بالعديد من الأمتيازات التي تسير بها للنهوض بالأعباء الجليلة المناطة بها والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق النفع العام، لذا يعتبر القضاء الإداري الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد والمكان الذي يتحقق فيه صيانة الحقوق والواجبات لكل من السلطة الإدارية والأفراد والذي مؤداه في النهاية إيجاد نقطة الإلتقاء والتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. والهدف من إنشاء القضاء الإداري إحترام مبدأ المشروعية وفرض رقابته على أعمال الإدارة، وبما أن الدولة العصرية يخضع نشاط الإدارة فيها إلى أحكام القانون نجدها تقوم بأنشطة هامة لتحقيق المصلحة العامة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة وإدارة المرافق العامة فإنه يتعين عليها إصدار قرارات في الشكل المحدد قانوناً. "تطور مفهوم جرائم الابادة الجماعية
"لم تكن يومًا الجريمة حدثًا مفاجئًا، إذ شهدت البشرية منذ فجرها الأول صورًا لأبشع الجرائم والانتهاكات، كما لم تعرف الحروب السابقة للحرب العالمية الأولى تلك الخسائر الفادحة التي شهدتها البشرية خلال تلك الحرب التي شكلت نقطة هامة في سبيل الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد على المستوى الدولي ونشوء فكرة المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم الدولية. ولم يكن إقرار المسؤولية الجنائية بأمر سهل لاختلاف النظم القانونية. إلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من تفاقم الخسائر البشرية أفرزت على الصعيد الدولي ما عرف بالجرائم ضد الإنسانية، ليصبح مفهومًا جديدًا على ساحة القانون الدولي، حيث نُص عليه لأول مرة في المبدأ السادس من مبادئ محاكمات نورمبرج والذي حدد تلك الجرائم الدولية بأنها ""القتل، الإبادة، الاسترقاق والإبعاد، وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد أي شعب مدني قبل وأثناء الحرب، وكذلك أفعال الاضطهاد المبنية على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية، متى كانت هذه الأفعال أو الاضطهادات ترتكب تبعًا لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بها"".وتعد جريمة إبادة الجنس البشري- الإبادة الجماعية - إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري، بل يمكن وصفها بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنها جريمة الجرائم، وذلك لما تشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وتظهر خطورتها في كونها تهدد بإبادة جماعة أو جماعات كاملة لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية أو قبلية...الخ، وتأخذ الإبادة إما صورة مادية كما في الاعتداء على الحياة أو الصحة، أو صورة بيولوجية كما في إعاقة النسل وحرمان جماعة من النسل للتكاثر عن طريق التعقيم والإسقاط، أو تنصب الإبادة في صورة ثقافية كما في حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقافته."دور المنظمات غير الحكومية في ضمان حقوق الانسان
تعد عملية ضمان حقوق الانسان واستمراريته ذات اهمية كبيرة في فاعلية هذه الحقوق وديمومتها، تلك الحقوق الطبيعية التي وهبها الله عز وجل للانسان باعتباره مكرما من قبله ويكون ضمان هذه الحقوق بالدرجة الاساس على عاتق الدول والحكومات والمنظمات الحكومية، ولكن ضمان هذه الحقوق قد يعرض لبعض الإعتبارات السياسية والمصلحية من قبل الحكومات والمنظمات الحكومية، لذا فان دور المنظمات غير الحكومية في ضمان هذه الحقوق يأخذ منحى وابعاد اكثر ايجابية وتاثيرا، لكون هذه المنظمات لاتخضع للاعتبارات السياسية والمصلحية التي قد تخضع لها الحكومات والمنظمات الحكومية.القاضي الاداري والتوازن المالي في العقود الادارية
تعتبر الإدارة هي المسئولة عن تنظيم المرافق العامة والإشراف على إدارتها وتسييرها، وتلجأ الإدارة العامة في الدولة المعاصرة وهي بصدد ممارسة أنشطتها الإدارية إلى أسلوبين أحدهما يصدر من جانبها وحدها وهو أسلوب القرار الإداري، والآخر يصدر بناء على اتفاقها مع المتعاملين معها وهو أسلوب العقد الإداريالمعاملة العقابية للمسجون
"الجريمة والعقاب... فكرتان أساسيتان تحفل بهما كافة العلوم الجنائية، بيد أن لكل علم من هذه العلوم منظوره الخاص لدراسة الجريمة والعقاب.فالجريمة واقعة اجتماعية لا بد من حدوثها، ولا يكاد يخلو منها أى مجتمع، فطالما وجد المجتمع وجدت الجريمة، وذلك لتشابك أفراد المجتمع وتعارض مصالحهم مع بعضهم البعض.ولقد كان علم العقاب – فيما مضي – ولإعتبارات أكاديمية بحتة علماً تابعاً، حيث إعتبره جانب من الفقه جزءً أو فرعاً من فروع علم الإجرام بالمعني الواسع، وجرت العادة لديهم علي دراستهما ودمجهما معاً."مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة
"إن الحقوق والحريات الفردية من القضايا الإنسانية الهامة التي أثارت الجدل بين المفكرين منذ أقدم العصور، وهي حقوق أصلية للإنسان، نشأت منذ الخلق الأول وتطورت مع الحضارة. ولقد كافحت البشرية من اجل تنظيمها وتأكيدها حتى فرضتها ضمن نصوص قانونية وضمن معاهدات وإعلانات ومواثيق دولية من اجل نشر العدل والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية. ولا يزال مبدأ المساواة بين البشر يشغل الرأي العام إلى يومنا هذا.وقد تناولت هذا المبدأ جميع الأديان السماوية والتي كانت تدعو إلى التسامح والمساواة. ولا تفضيل لأحد على الآخر، ولقد حققت الشريعة الإسلامية المساواة بين الناس دون تمييز. فالناس متساوون في مادة الخلق الواحد ويتفرقون في نوع الخلقة والتشخيص وألغت الطبقية والفوارق. وان المساواة مرتبطة بالحرية والعدالة فلا تنهض عدالة دون مساواة باعتباره أحد الحقوق الأساسية والمبادئ الأساسية التي نصت عليها دساتير الدول المتحضرة بعد ازدياد تدخل دور الدولة في حياة الأفراد وتنظيمها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي"مستقبل التعليم الجامعي والقانوني
"لا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية لأن الجامعات هى أرفع المؤسسات التعليمية حيث يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي دوراً أساسياً في منظومة البحث والتطوير في أى بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم، مما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة بصفة عامة، والمؤسسات الإنتاجية بصفة خاصة من جهة أخرى.ومن هذا المنطلق فقد أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير إهتماماً خاصاً، وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحث العلمية وتزدهر، ورصدت لهذا الغرض الأموال اللازمة لتوفير الأجهزة المختبرية والمعدات العلمية التي يحتاجها الباحثون بتخصصاتهم المختلفة، ولا عجب في ذلك فالبحث العلمي يعد إحدى أهم وظائف الجامعات الأساسية، فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها الآخرون، وليس مركزاً للإبداع العلمي وإنما المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع.وتعد البحوث الجامعية التي تنجزها الجامعات أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً، وباتت تشكل هذه البحوث مصدراً مالياً مهما لتمويل أنشطة الجامعات من خلال المنحة والهبات التي تحصل عليها من المؤسسات المختلفة، أو العقود التي تبرمها لإنجاز البحوث التي تحتاجها تلك المؤسسات للإسهام بحل المعضلات العلمية والتقنية التى تواجهها، أو تعينها على تحسين جودة منتجاتها وتحسين فرص تسويقها في الأسواق المحلية والدولية.ويلاحظ أنه كلما تميزت الجامعة ببحوثها العلمية، كلما تحسنت فرص حصولها على الإسناد المالي الحكومي، وإسناد مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن جذبها للباحثين المجيدين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية من داخل بلدانها أو من البلدان الأخري، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى تطوير برامجها التعليمية وأنشطتها العلمية المختلفة."قضايا قانونية معاصرة
دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها
تنازع القوانين في العقود الالكترونية
يناقش هذا الكتاب موضوع تنازع القوانين في العقود الإلكترونية في ضوء أحكام القانون الأردني والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تعالج هذا الموضوع، ويتناول: (ماهية العقد الإلكتروني وأحكامه، النظرية التقليدية في القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، والنظرية المستحدثة في القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني)، وذلك في فصلين بعد فصل تمهيدي.دور فرنسا في ظل النظام الدولي الجديد
تلوث البحار النفطي الملاحي في القانون الدولي